Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2717 29/08/1950

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه ينابيع في خراج قرية عينطورة (المتن)

مرسوم رقم 2717 تاريخ 29/08/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 06/09/1950. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2717
التاريخ
29/08/1950
الجريدة الرسمية
العدد 36, 06/09/1950, ص. 498
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6462 تاريخ 30/10/1951 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2717 تاريخ 29/08/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع الاتية: عين الرجمة المملوكة من قبل بعض اهالي عينطوره, عين الرجمة المملوكة من قبل مفرج الحاج واخوانه, عين الرجمة العائدة لورثة حنا نصر, عين القمين العائدة الى شكري نعيم وبيت خشان والواقعة جميعها في خراج قرية عينطوره (المتن)

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950