المادة 1
مادة 1: تخفض الى عشرة غروش الجعالة المفروضة على البنزين بموجب المرسوم رقم 2338 تاريخ 5 تموز سنة 1950
مرسوم رقم 2680 25/08/1950
مرسوم رقم 2680 تاريخ 25/08/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/08/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخفض الى عشرة غروش الجعالة المفروضة على البنزين بموجب المرسوم رقم 2338 تاريخ 5 تموز سنة 1950
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة