المادة 1
مادة 1: انشئت مفوضية للبنان في كراتشي تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية الباكستان.
مرسوم رقم 2685 25/08/1950
مرسوم رقم 2685 تاريخ 25/08/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/08/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت مفوضية للبنان في كراتشي تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية الباكستان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة