Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2683 25/08/1950

انشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة عدن

مرسوم رقم 2683 تاريخ 25/08/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/08/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2683
التاريخ
25/08/1950
الجريدة الرسمية
العدد 35, 30/08/1950, ص. 554
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2683 تاريخ 25/08/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة عدن تشمل صلاحياتها منطقة عدن وتوابعها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950