المادة 1
مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم المناقصات العامة العائدة لوزارة الداخلية.
مرسوم رقم 10129 26/08/1955
مرسوم رقم 10129 تاريخ 26/08/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 07/09/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم المناقصات العامة العائدة لوزارة الداخلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 اب سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الداخلية الامضاء: محي الدين النصولي
نصوص ذات صلة