Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10129 26/08/1955

تصديق دفتر الشروط العام الانموذجي المختص بتلزيم المناقصات العامة العائدة- لوزارة الداخلية

مرسوم رقم 10129 تاريخ 26/08/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 07/09/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10129
التاريخ
26/08/1955
الجريدة الرسمية
العدد 36, 07/09/1955, ص. 1203-1207
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10129 تاريخ 26/08/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم المناقصات العامة العائدة لوزارة الداخلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 اب سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الداخلية الامضاء: محي الدين النصولي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955