المادة 1
مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في مديرية الهاتف العامة في وزارة البريد والبرق والهاتف الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة من رواتبهم.
مرسوم رقم 10187 07/09/1955
مرسوم رقم 10187 تاريخ 07/09/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 14/09/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في مديرية الهاتف العامة في وزارة البريد والبرق والهاتف الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره ثلاثون بالمئة من رواتبهم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ايلول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سليم حيدر وزير المالية الامضاء: بيار اده
نصوص ذات صلة