Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2791 05/08/1938

تعديل التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية ضمن نطاق بلدية صوفر

مرسوم رقم 2791 تاريخ 05/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3600 تاريخ 15/08/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2791
التاريخ
05/08/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3600, 15/08/1938, ص. 2858
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2791 تاريخ 05/08/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2791 المؤرخ في 5 آب سنة 1938 ان التعرفة القصوى لبيع القوة الكهربائية الملحوظة في المادة الحادية عشرة من دفتر الشروط المختص بامتياز توزيع القوة الكهربائية ضمن نطاق بلدية صوفر قد تعدلت كما يأتي: اولا- اذاكان اوتيل صوفر الكبير يحصل على القوة الكهربائية بوسائل خصوصية خارجة عن الامتياز الممنوح البيع بواسطة العداد: للتنوير الكيلوات ساعة 29 غ.ل.س لباقي الاستعمالات الكيلوات ساعة 17،40 غ.ل.س للبلدية ٍ ٍ 19،33 غ.ل.س ثانيا- اما اذا كان اوتيل صوفر الكبير يتناول القوة الكهربائية من الامتياز الممنوح يطرأ أي تعديل على التعرفة الملحوظة في دفتر شروط الامتياز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938