Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2780 05/08/1938

افتتاح معاملات تحديد الاملاك العمومية الممنوح امتياز بها في الاراضي اللبنانية الى شركة الترامواي اللبناني

مرسوم رقم 2780 تاريخ 05/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3600 تاريخ 15/08/1938. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2780
التاريخ
05/08/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3600, 15/08/1938, ص. 2857
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2780 تاريخ 05/08/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: افتتحت معاملات تحديد الاملاك العمومية الممنوح امتياز بها في الاراضي اللبنانية الى شركة الترامواي اللبناني

المادة 2

المادة الثانية: يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات

المادة 3

المادة الثالثة: تجري معاملات التحديد المشار اليها وفقا لاحكام القرار عدد 144 الانف الذكر- الفصل الثاني- المواد 5 الى 13

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 آب سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938