المادة 1
المادة الاولى: للاسباب المبينة اعلاه تمنع اقامة اي بناء كان عل الدكة العليا من الارض الصخرية المشرفة على قرية شارون
مرسوم رقم 2781 05/08/1938
مرسوم رقم 2781 تاريخ 05/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3601 تاريخ 18/08/1938. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المادة الاولى: للاسباب المبينة اعلاه تمنع اقامة اي بناء كان عل الدكة العليا من الارض الصخرية المشرفة على قرية شارون
المادة الثالثة: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك. ( يبدو ان هنالك خطأ في تسلسل الارقام في كتاب ج.ر )
بيروت في 5 آب سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا
نصوص ذات صلة