Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2781 05/08/1938

منع اقامة اي بناء كان على الدكة العليا من الارض الصخرية المشرفة على قرية شارون

مرسوم رقم 2781 تاريخ 05/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3601 تاريخ 18/08/1938. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2781
التاريخ
05/08/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3601, 18/08/1938, ص. 2868
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2781 تاريخ 05/08/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: للاسباب المبينة اعلاه تمنع اقامة اي بناء كان عل الدكة العليا من الارض الصخرية المشرفة على قرية شارون

المادة 2

المادة الثالثة: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك. ( يبدو ان هنالك خطأ في تسلسل الارقام في كتاب ج.ر )

بيروت في 5 آب سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938