المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2793 المؤرخ في 5 آب سنة 1938 تحدث شعبة بريدية في قرية دير ميماس وتلحق في مركز بريد وبرق مرجعيون يحدد افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 5 آب سنة 1938 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مرسوم رقم 2793 05/08/1938
مرسوم رقم 2793 تاريخ 05/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3599 تاريخ 11/08/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2793 المؤرخ في 5 آب سنة 1938 تحدث شعبة بريدية في قرية دير ميماس وتلحق في مركز بريد وبرق مرجعيون يحدد افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 5 آب سنة 1938 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
نصوص ذات صلة