Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2737 23/06/1938

اجراء تعديلات في المرسوم رقم 311 تاريخ 23-4-1934 (جمعية صندوق الجندي)

مرسوم رقم 2737 تاريخ 23/06/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3600 تاريخ 15/08/1938. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2737
التاريخ
23/06/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3600, 15/08/1938, ص. 2853-2854
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 273 تاريخ 24/02/1942 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2737 تاريخ 23/06/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يضاف فقرتان على المادة الثانية عاشرة والاحدى عشرة: فقرة عاشرة- كل مشترك ترك الخدمة لاي سبب من الاسباب يدفع له كل مشرك عند حذف اسمه من السجلات مبلغ عشرة غروش لبنانية سورية (يستثنى الفرار وعدم تجديد التطوع اختياريا) يسلف من الصندوق ويستعاد في نهاية الشهر من هذا المشترك الاخير. وفي حال وفاة مشترك يعطى ورثاؤه زيادة على الاسعاف المنصوص عليه مثل تلك القيمة فقرة حادية عشر- يستفيد من احكام الفقرة العاشرة جميع المشتركين قبل صدور هذا المرسوم اما داخلو الجمعية بعد صدوره لا يستفيدون من هذه الاحكام الا بعد مضي سنتين على دخولهم

المادة 2

المادة الثانية: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول ايار 1938

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 23 حزيران سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير الداخلية الامضاء: يوسف اسطفان وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938