Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2648 22/06/1938

يختص بزراعة التبغ المعد للبيع للاصدار

مرسوم رقم 2648 تاريخ 22/06/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3586 تاريخ 27/06/1938. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2648
التاريخ
22/06/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3586, 27/06/1938, ص. 2669-2672
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2648 تاريخ 22/06/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع للاصدار قد رخص بها للموسم الحالي في القرى المبينة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم مع المساحة المعينة لكل قرية منها

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 22 حيزيران سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938