Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2688 22/06/1938

انشاء مصلحة للآثار

مرسوم رقم 2688 تاريخ 22/06/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3595 تاريخ 28/07/1938. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2688
التاريخ
22/06/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3595, 28/07/1938, ص. 2794-2795
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2688 تاريخ 22/06/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مصلحة للاثار غايتها 1- حفظ الاثار اللبنانية من منقولة وغير منقولة والاعتناء بها ونشرها ودرسها وتبويبها 2- ادارة المتاحف اللبنانية والابنية الاثرية والامكنة التاريخية 3- مراقبة تجارة العاديات 4- القيام بالحفريات الاثرية ومراقبتها

المادة 2

مادة 2: الحقت مصلحة الاثار بوزارة التربية الوطنية على ان يديرها رئيس مصلحة

المادة 3

مادة 3: يؤمن رئيس مصلحة الاثار في وقت واحد وظيفة امين المتاحف والابنية التاريخية

المادة 4

مادة 4: ان وزير التربية الوطنية مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 22 حزيران سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية الامضاء: خليل كسيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938