Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 06/08/1938

ملحق للجدول المربوط بالمرسوم رقم 2648-EC تاريخ 22-6-1938

مرسوم تاريخ 06/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3599 تاريخ 11/08/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
06/08/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3599, 11/08/1938, ص. 2847
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 06/08/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسماء القرى المساحات المرخص بها متر مربع ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ قضاء بعلبك بعلبك دير الاحمر 30000

بيروت في 6 آب سنة 1938 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938