المادة 1
اسماء القرى المساحات المرخص بها متر مربع ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ قضاء بعلبك بعلبك دير الاحمر 30000
مرسوم 06/08/1938
مرسوم تاريخ 06/08/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3599 تاريخ 11/08/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
اسماء القرى المساحات المرخص بها متر مربع ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ قضاء بعلبك بعلبك دير الاحمر 30000
بيروت في 6 آب سنة 1938 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير المالية الامضاء: كميل نمر شمعون
نصوص ذات صلة