المادة 1
بناء على المرسوم رقم 3141 المؤرخ في 22 ايلول سنة 1938 فتحت مدرسة رسمية للبنين في كل من المحلات التالية: طرابلس - ريفون- كفرشويا- مزرعة الظهر
مرسوم رقم 3141 22/09/1938
مرسوم رقم 3141 تاريخ 22/09/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3613 تاريخ 29/09/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 3141 المؤرخ في 22 ايلول سنة 1938 فتحت مدرسة رسمية للبنين في كل من المحلات التالية: طرابلس - ريفون- كفرشويا- مزرعة الظهر
نصوص ذات صلة