Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3141 22/09/1938

فتح مدارس رسمية

مرسوم رقم 3141 تاريخ 22/09/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3613 تاريخ 29/09/1938. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3141
التاريخ
22/09/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3613, 29/09/1938, ص. 3055
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3141 تاريخ 22/09/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3141 المؤرخ في 22 ايلول سنة 1938 فتحت مدرسة رسمية للبنين في كل من المحلات التالية: طرابلس - ريفون- كفرشويا- مزرعة الظهر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1938