Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 24 16/10/1939

الغاء المرسوم رقم 3248 المؤرخ في 12-10-1938 (منح هيئة اختيارية صلاحية المجالس البلدية)

مرسوم رقم 24 تاريخ 16/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3725 تاريخ 26/10/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
24
التاريخ
16/10/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3725, 26/10/1939, ص. 5160-5161
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 24 تاريخ 16/10/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 3248 تاريخ 12 تشرين الاول سنة 1938 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية بكفيا صلاحية المجالس البلدية.

المادة 2

مادة 2: على امين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم.

بيروت في 16 تشرين الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939