المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 3248 تاريخ 12 تشرين الاول سنة 1938 القاضي بمنح مختار وهيئة اختيارية قرية بكفيا صلاحية المجالس البلدية.
مرسوم رقم 24 16/10/1939
مرسوم رقم 24 تاريخ 16/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3725 تاريخ 26/10/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة