المادة 1
مادة 1: يحول الى مديرية توزيع مركز البريد والبرق في بعقلين للاسباب المبينة فيما تقدم
مرسوم رقم 3711 11/01/1939
مرسوم رقم 3711 تاريخ 11/01/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3644 تاريخ 16/01/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحول الى مديرية توزيع مركز البريد والبرق في بعقلين للاسباب المبينة فيما تقدم
مادة 2: وتحول الى مركز من الصنف الثالث مديرية التوزيع للبريد والبرق فغي النباطية ايضا للاسباب المبينة فيما تقدم
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1939 ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 11 كانون الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه وزير البريد والبرق الامضاء: روكز ابو ناضر
نصوص ذات صلة