Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3717 11/01/1939

احداث شعبة بريدية في النهرارية

مرسوم رقم 3717 تاريخ 11/01/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3645 تاريخ 19/01/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3717
التاريخ
11/01/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3645, 19/01/1940, ص. 3509
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3717 تاريخ 11/01/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3717 المؤرخ في 11 ك2 سنة 1939 تحدث شعبة بريدية في قرية الزرارية وتلحق في مديرية توزيع البريد والبرق في النباطيه يحدد افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 16 كانون الثاني سنة 1939 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939