Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3739 18/01/1939

احداث شعبة بريدية في قرية العين

مرسوم رقم 3739 تاريخ 18/01/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3646 تاريخ 23/01/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3739
التاريخ
18/01/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3646, 23/01/1939, ص. 3525
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3739 تاريخ 18/01/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 3739 المؤرخ في 18 ك2 سنة 1939 تحدث شعبة بريدية في قرية العين في مديرية توزيع البريد والبرق في راس بعلبك ويحدد افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 25 كانون الثاني 1939 وتتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939