Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3725 13/01/1939

يختص بالاجازات لتعاطي مهنة التوليد

مرسوم رقم 3725 تاريخ 13/01/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3645 تاريخ 19/01/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3725
التاريخ
13/01/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3645, 19/01/1939, ص. 3507-3508
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3725 تاريخ 13/01/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم لا تعطى اجازات لتعاطي مهنة التوليد الا للقابلات اللواتي يحملن شهادات قانونية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: روكز ابو ناضر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939