المادة 1
مادة 1: اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم لا تعطى اجازات لتعاطي مهنة التوليد الا للقابلات اللواتي يحملن شهادات قانونية
مرسوم رقم 3725 13/01/1939
مرسوم رقم 3725 تاريخ 13/01/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3645 تاريخ 19/01/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اعتبارا من تاريخ هذا المرسوم لا تعطى اجازات لتعاطي مهنة التوليد الا للقابلات اللواتي يحملن شهادات قانونية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: روكز ابو ناضر
نصوص ذات صلة