Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4164 29/04/1939

يختص بزراعة التبغ المعد للاصدار من الموسم الحالي

مرسوم رقم 4164 تاريخ 29/04/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3675 تاريخ 04/05/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4164
التاريخ
29/04/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3675, 04/05/1939, ص. 4056-4059
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4164 تاريخ 29/04/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 المعدل بموجب

القانونين الدستوريين الصادرين في 17 تشرين الاول سنة 1927

و8 ايار سنة 1929

وبناء على القرارين عدد L.R./16 تاريخ 30 كانون الثاني سنة

1935 وعدد L.R./79 تاريخ 20 نيسان سنة 1939

وبناء على المرسوم عدد EC/3131 تاريخ 20 ايلول سنة 1938

وبناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع للاصدار قد رخص بها للموسم الحالي في القرى المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم مع المساحة المعينة لكل قرية منها

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 29 نيسان سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939