المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4124 المؤرخ في 20 نيسان سنة 1939 يطبق قانون 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق كل من البلديات : سن الفيل, جل الديب , انطلياس
مرسوم رقم 4124 20/04/1939
مرسوم رقم 4124 تاريخ 20/04/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3674 تاريخ 01/05/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 4124 المؤرخ في 20 نيسان سنة 1939 يطبق قانون 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق كل من البلديات : سن الفيل, جل الديب , انطلياس
نصوص ذات صلة