Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4147 27/04/1939

احالة دعوى الى المجلس العدلي المختلط واقعة جوار قرية قب الياس

مرسوم رقم 4147 تاريخ 27/04/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3675 تاريخ 04/05/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4147
التاريخ
27/04/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3675, 04/05/1939, ص. 4060
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4147 تاريخ 27/04/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4147 الصادر في 27 نيسان سنة 1939 احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون سواء اكانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في جوار قرية قب الياس (البقاع) في ليلة 7 ايلول 1938 وعلى كل في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن, اقدموا: 1- على قتل المدعو يوسف خليل رميا قصدا او عن سبق تصور وتصميم 2- على ارتكاب سرقات بحقه مقرونة بالاسباب المشددة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939