Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4144 27/04/1939

بتوسيع صلاحية القاضي العقاري الاول في طرابلس

مرسوم رقم 4144 تاريخ 27/04/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3675 تاريخ 04/05/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4144
التاريخ
27/04/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3675, 04/05/1939, ص. 4060
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4144 تاريخ 27/04/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4144 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1939 تشمل ايضا صلاحية القاضي العقاري الاول في طرابلس جميع المناطق العقارية التابعة لقضاء البترون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939