المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4144 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1939 تشمل ايضا صلاحية القاضي العقاري الاول في طرابلس جميع المناطق العقارية التابعة لقضاء البترون
مرسوم رقم 4144 27/04/1939
مرسوم رقم 4144 تاريخ 27/04/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3675 تاريخ 04/05/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 4144 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1939 تشمل ايضا صلاحية القاضي العقاري الاول في طرابلس جميع المناطق العقارية التابعة لقضاء البترون
نصوص ذات صلة