Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4485 01/07/1939

بفتح مدرسة رسمية للصبيان في قرية الطيبة

مرسوم رقم 4485 تاريخ 01/07/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3695 تاريخ 13/07/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4485
التاريخ
01/07/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3695, 13/07/1939, ص. 4564
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4485 تاريخ 01/07/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية الطيبة التابعة للبنان الجنوبي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في اول تموز سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية الامضاء: روكز ابو ناضر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939