المادة 1
مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية الطيبة التابعة للبنان الجنوبي.
مرسوم رقم 4485 01/07/1939
مرسوم رقم 4485 تاريخ 01/07/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3695 تاريخ 13/07/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية الطيبة التابعة للبنان الجنوبي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في اول تموز سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية الامضاء: روكز ابو ناضر
نصوص ذات صلة