Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4120 01/07/1939

تصحيح للمرسوم 4120-EC المؤرخ في 19-4-1939 هذا المرسوم منشور في ج.ر ص 4012 عدد 3673

مرسوم رقم 4120 تاريخ 01/07/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3695 تاريخ 13/07/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4120
التاريخ
01/07/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3695, 13/07/1939, ص. 4566
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4120 تاريخ 01/07/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

عوضا عن: مادة 2: ان وزير الصحة والاسعاف العام يحدد بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة المهل اللازمة للذين يختص بهم هذا المرسوم لاخلاء مستودعاتهم على ان لا تتجاوز هذه المهل مدة شهر في حال من الاحوال. يقرأ: مادة 2: ان وزير الصحة والاسعاف العام يحدد بعد استطلاع رأي اللجنة الصحية الدائمة المهل اللازمة للذين يختص بهم هذا المرسوم لاخلاء مستودعاتهم.

بيروت في 1 تموز سنة 1939 - الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء- الامضاء: عبد الله اليافي - وزير الصحة والاسعاف العام - الامضاء: روكز ابو ناضر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939