المادة 1
- ان المأذونية الممنوحة بموجبه تنحصر بقسم الاملاك العمومية البحرية الواقع شمالي حد الموج الاعلى في القطعة رقم 1562. دون القطعة رقم 1563 - ان معدل الجعالة المذكورة فيه انزل الى خمس عشرة ليرة لبنانية في السنة.
مرسوم 27/06/1939
مرسوم تاريخ 27/06/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3692 تاريخ 03/07/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
- ان المأذونية الممنوحة بموجبه تنحصر بقسم الاملاك العمومية البحرية الواقع شمالي حد الموج الاعلى في القطعة رقم 1562. دون القطعة رقم 1563 - ان معدل الجعالة المذكورة فيه انزل الى خمس عشرة ليرة لبنانية في السنة.
بيروت في 27 حزيران سنة 1939 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرايل خباز
نصوص ذات صلة