Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 27/06/1939

تصحيح للمرسوم عدد 3444 تاريخ 16-11-1939

مرسوم تاريخ 27/06/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3692 تاريخ 03/07/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
27/06/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3692, 03/07/1939, ص. 4494
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 27/06/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- ان المأذونية الممنوحة بموجبه تنحصر بقسم الاملاك العمومية البحرية الواقع شمالي حد الموج الاعلى في القطعة رقم 1562. دون القطعة رقم 1563 - ان معدل الجعالة المذكورة فيه انزل الى خمس عشرة ليرة لبنانية في السنة.

بيروت في 27 حزيران سنة 1939 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: موسى نمور وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرايل خباز

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939