المادة 1
بناء على المرسوم رقم 4492 المؤرخ في 1 تموز سنة 1939 تحدث شعبة بريدية في مطار طرابلس - قليعات وتلحق بمركز بريد وبرق طرابلس البلد. ويكون افتتاحها ابتداء من 10 تموز سنة 1939 وتتعاطى قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مرسوم رقم 4492 01/07/1939
مرسوم رقم 4492 تاريخ 01/07/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3695 تاريخ 13/07/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 4492 المؤرخ في 1 تموز سنة 1939 تحدث شعبة بريدية في مطار طرابلس - قليعات وتلحق بمركز بريد وبرق طرابلس البلد. ويكون افتتاحها ابتداء من 10 تموز سنة 1939 وتتعاطى قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
نصوص ذات صلة