المادة 1
مادة 1:
تمنح ضمائم حربية من الدرجة الثانية تعادل مدة الخدمات الفعلية للعسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية على الاراضي اللبنانية اعتبارا من 5 حزيران 1967 لغاية 25 تموز 1967 .
مرسوم رقم 9832 04/05/1968
مرسوم رقم 9832 تاريخ 04/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
تمنح ضمائم حربية من الدرجة الثانية تعادل مدة الخدمات الفعلية للعسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية على الاراضي اللبنانية اعتبارا من 5 حزيران 1967 لغاية 25 تموز 1967 .
مادة 2:
يستفيد ايضا من هذه الضمائم العسكريون الموجودون في الخدمة الفعلية على الاراضي السورية والاردنية والعربية المتحدة.
مادة 3:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 4 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة