Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9832 04/05/1968

منح ضمائم حربية

مرسوم رقم 9832 تاريخ 04/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9832
التاريخ
04/05/1968
الجريدة الرسمية
العدد 40, 16/05/1968, ص. 675-676
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9832 تاريخ 04/05/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

تمنح ضمائم حربية من الدرجة الثانية تعادل مدة الخدمات الفعلية للعسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية على الاراضي اللبنانية اعتبارا من 5 حزيران 1967 لغاية 25 تموز 1967 .

المادة 2

مادة 2:

يستفيد ايضا من هذه الضمائم العسكريون الموجودون في الخدمة الفعلية على الاراضي السورية والاردنية والعربية المتحدة.

المادة 3

مادة 3:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 4 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968