المادة 1
مادة 1: يجري التفتيش او التحقيق في البعثات اللبنانية في الخارج, وفق البرنامج السنوي المقرر من هيئة التفتيش المركزي او بناء على طلب وزارة الخارجية والمغتربين.
مرسوم رقم 9817 04/05/1968
مرسوم رقم 9817 تاريخ 04/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يجري التفتيش او التحقيق في البعثات اللبنانية في الخارج, وفق البرنامج السنوي المقرر من هيئة التفتيش المركزي او بناء على طلب وزارة الخارجية والمغتربين.
مادة 2: يحدد رئيس التفتيش المركزي, بقرار منه وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء البعثات الواجب تفتيشها او التحقيق فيها, ويكلف المفتشين اللازمين للقيام بهذه المهام ويعين تاريخ البدء بها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 4 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة