المادة 1
مادة 1: يمنح الرتباء في الجيش في الاوقات المحددة في الانظمة العسكرية تعويضا مقطوعا لصنع البزة على نفقتهم الخاصة يحدد كما يلي: - معطف جوخ 50 خمسون ليرة لبنانية - بزة جوخ شتوية 50 خمسون ليرة لبنانية - بزة كتان صيفية 50 خمسون ليرة لبنانية
مرسوم رقم 9831 04/05/1968
مرسوم رقم 9831 تاريخ 04/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنح الرتباء في الجيش في الاوقات المحددة في الانظمة العسكرية تعويضا مقطوعا لصنع البزة على نفقتهم الخاصة يحدد كما يلي: - معطف جوخ 50 خمسون ليرة لبنانية - بزة جوخ شتوية 50 خمسون ليرة لبنانية - بزة كتان صيفية 50 خمسون ليرة لبنانية
مادة 2: يدفع هذا التعويض على صحيفة الرواتب بنفس الشروط التي يدفع بها الراتب ويخضع للطوابع الاميرية فحسب .
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 4 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي
نصوص ذات صلة