Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9831 04/05/1968

منح تعويض لصنع بزات الرتباء في الجيش

مرسوم رقم 9831 تاريخ 04/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 16/05/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9831
التاريخ
04/05/1968
الجريدة الرسمية
العدد 40, 16/05/1968, ص. 675
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9831 تاريخ 04/05/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الرتباء في الجيش في الاوقات المحددة في الانظمة العسكرية تعويضا مقطوعا لصنع البزة على نفقتهم الخاصة يحدد كما يلي: - معطف جوخ 50 خمسون ليرة لبنانية - بزة جوخ شتوية 50 خمسون ليرة لبنانية - بزة كتان صيفية 50 خمسون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: يدفع هذا التعويض على صحيفة الرواتب بنفس الشروط التي يدفع بها الراتب ويخضع للطوابع الاميرية فحسب .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 4 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء عبدالله اليافي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968