Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 131 07/12/1939

تعيين القرى المرخص لها في زراعة التبغ لموسم 1939-1940

مرسوم رقم 131 تاريخ 07/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3740 تاريخ 18/12/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
131
التاريخ
07/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3740, 18/12/1939, ص. 5608
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 131 تاريخ 07/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر رخص بها لموسم 1939 - 1940 في القرى المذكورة في الجدول الملحق بهذا المرسوم وضمن الحد الاعلى المعين لكل منها فيه.

المادة 2

مادة 2: تسلم رخصة الزرع الى كل صاحب علاقة من قبل محافظ او قائمقام المنطقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 كانون الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939