المادة 1
بناء على المرسوم رقم 128 المؤرخ في 4 ك1 سنة 1939 فتحت مدرسة رسمية للبنات في بشري (لبنان الشمالي)
مرسوم رقم 128 04/12/1939
مرسوم رقم 128 تاريخ 04/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3738 تاريخ 11/12/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 128 المؤرخ في 4 ك1 سنة 1939 فتحت مدرسة رسمية للبنات في بشري (لبنان الشمالي)
نصوص ذات صلة