Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 128 04/12/1939

بفتح مدارس رسمية للبنات في بشري

مرسوم رقم 128 تاريخ 04/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3738 تاريخ 11/12/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
128
التاريخ
04/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3738, 11/12/1939, ص. 5559
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 128 تاريخ 04/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 128 المؤرخ في 4 ك1 سنة 1939 فتحت مدرسة رسمية للبنات في بشري (لبنان الشمالي)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939