Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 130 04/12/1939

تعيين لجنة للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين الحصى

مرسوم رقم 130 تاريخ 04/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3738 تاريخ 11/12/1939. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
130
التاريخ
04/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3738, 11/12/1939, ص. 5559
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 130 تاريخ 04/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 130 المؤرخ في 4 ك1 سنة 1939 عينت لجنة مؤلفة من السادة: حاكم صلح بعبدا رئيسا رشراش عبد الصمد المهندس في الاشغال العامة دائرة الامتيازات عضوا الشيخ فؤاد الخوري موظف في الدوائر العقارية ٍ السيد عبده بطرس فرح من حمانا ٍ امين نمر بشاره رئيس بلدية حمانا ٍ للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع "عين الحصى" الكائن في بلدة حمانا. على من يدعي بحقوق مكتسبة قانونا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها الى رئيس اللجنة في مدة ثلاثين يوما

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939