المادة 1
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية مقتل محمد حسين ابراهيم حميه في طاريا - قضاء بعلبك - بتاريخ ليل 25-26 آب سنة 1947. ويحاكم لدى المجلس المذكور جميع المشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.
مرسوم رقم 9902 09/09/1947
مرسوم رقم 9902 تاريخ 09/09/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 17/09/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية مقتل محمد حسين ابراهيم حميه في طاريا - قضاء بعلبك - بتاريخ ليل 25-26 آب سنة 1947. ويحاكم لدى المجلس المذكور جميع المشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايلول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني
نصوص ذات صلة