Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9902 09/09/1947

احالة قضية القتل الواقعة في طاريا تاريخ ليل 25-26 آب 1947 الى المجلس العدلي

مرسوم رقم 9902 تاريخ 09/09/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 17/09/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9902
التاريخ
09/09/1947
الجريدة الرسمية
العدد 38, 17/09/1947, ص. 565
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9902 تاريخ 09/09/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي قضية مقتل محمد حسين ابراهيم حميه في طاريا - قضاء بعلبك - بتاريخ ليل 25-26 آب سنة 1947. ويحاكم لدى المجلس المذكور جميع المشتركين والمتدخلين في القضية المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايلول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947