المادة 1
مادة 1: الغيت المادة (19) من المرسوم رقم 227 الصادر في 26 تشرين الاول سنة 1949
مرسوم رقم 2940 18/09/1950
مرسوم رقم 2940 تاريخ 18/09/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 20/09/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت المادة (19) من المرسوم رقم 227 الصادر في 26 تشرين الاول سنة 1949
مادة 2: ان الخدمة الفعلية المفروض اداؤها في المخافر والفصائل والكتائب الاقليمية بموجب المادتين (18) و (51) من المرسوم رقم 227 المشار اليه آنفا يبطل اعتبارها شرطا اساسيا في الحصول على حق الترشيح لرتبة اعلى.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايلول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة