Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2981 20/09/1950

احالة قضايا اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

مرسوم رقم 2981 تاريخ 20/09/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 27/09/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2981
التاريخ
20/09/1950
الجريدة الرسمية
العدد 39, 27/09/1950, ص. 538-539
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2981 تاريخ 20/09/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صورة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايلول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950