المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2249 الصادر بتاريخ 27 حزيران سنة 1950
مرسوم رقم 2996 25/09/1950
مرسوم رقم 2996 تاريخ 25/09/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 27/09/1950. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2249 الصادر بتاريخ 27 حزيران سنة 1950
مادة 2: تبقى احكام المرسوم رقم 840 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1950 معمولا بها بدون تعديل
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايلول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: بهيج تقي الدين وزير المالية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة