Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3001 25/09/1950

تحديد منطقة غزير القضائية

مرسوم رقم 3001 تاريخ 25/09/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 27/09/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3001
التاريخ
25/09/1950
الجريدة الرسمية
العدد 39, 27/09/1950, ص. 583-584
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3001 تاريخ 25/09/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تشمل منطقة غزير القضائية القرى التالية: غزير, يحشوش , نهر الذهب , المراديه, بزحل, زيتون, الزعيتره, العذرا, جورة بدران, غباله, الحصين, جورة الترمس , الغينه, الكفور, النموره, كفر جريف , غدراس , فتقا, هرهريا والقطين, شننعير, دلبتا, عرامون, حياطه, شحتول, جديدة غزير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايلول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950