المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في ولنجتون تشمل صلاحياتها جميع اراضي نيوزيلاندا.
مرسوم رقم 13056 13/09/1948
مرسوم رقم 13056 تاريخ 13/09/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في ولنجتون تشمل صلاحياتها جميع اراضي نيوزيلاندا.
مادة 2: خلافا لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 2389 الصادر في 5 كانون الاول سنة 1944 تتبع القنصلية الفخرية في ولنجتون القنصلية اللبنانية العامة في سدني.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: حميد فرنجيه
نصوص ذات صلة