المادة 1
مادة 1: تنشأ في محكمة الاستئناف غرفة خاصة للنظر بالجرائم المتعلقة بقانون المطبوعات الجديد
مرسوم رقم 12959 04/09/1948
مرسوم رقم 12959 تاريخ 04/09/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 15/09/1948. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في محكمة الاستئناف غرفة خاصة للنظر بالجرائم المتعلقة بقانون المطبوعات الجديد
مادة 2: تؤلف الغرفة المشار اليها في المادة الاولى من السادة: زهدي يكن رئيس غرفة بالاستئناف رئيسا شفيق الخازن مستشار ممتاز بالاستئناف جورج شحادة " " " اعضاء
مادة 3: عين السيد نعيم العياش المحامي العام بالاستئناف قاضي تحقيق خاص بجرائم المطبوعات .
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح
نصوص ذات صلة