المادة 1
مادة 1: ينشأ بطريق التطوع الاختياري اعتبارا من اول ايلول سنة 1948 فوج من المشاة يدعى فوج المتطوعين اللبنانيين ويلحق بوزارة الدفاع الوطني.
مرسوم رقم 13061 15/09/1948
مرسوم رقم 13061 تاريخ 15/09/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1948. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ بطريق التطوع الاختياري اعتبارا من اول ايلول سنة 1948 فوج من المشاة يدعى فوج المتطوعين اللبنانيين ويلحق بوزارة الدفاع الوطني.
مادة 2: يكلف وزير الدفاع الوطني: 1- تعيين قائد هذا الفوج بموجب اتفاقية تحدد مدتها لسنة واحدة قابلة التجديد. ب - تنظيم تعليمات خاصة يصدقها مجلس الوزراء وتتناول كيفية التطويع والرواتب والتعويضات ومختلف النفقات العائدة لهذا الفوج وكل ما يتعلق بالتنظيم والتجهيزات والادارة والتدريب والعقوبات .
مادة 3: يكلف وزيرا المالية والدفاع الوطني كل ما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايلول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة