المادة 1
مادة 1: تضاف خمسة غروش لبنانية على الجعالة المحددة في المادة الرابعة من المرسوم رقم 12020 تاريخ 23/6/1948.
مرسوم رقم 12955 31/08/1948
مرسوم رقم 12955 تاريخ 31/08/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/09/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضاف خمسة غروش لبنانية على الجعالة المحددة في المادة الرابعة من المرسوم رقم 12020 تاريخ 23/6/1948.
مادة 2: تبقى سائر المواد الاخرى من المرسوم رقم 12020 تاريخ 23 حزيران سنة 1948 بدون اي تعديل ويعمل به اعتبارا من اول ايلول 1948.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 اب سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة