Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 78 تاريخ 09/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 78 تاريخ 09/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 334 / 1994 )

1-على كل طالب او طالبة زواج ان يستحصل قبل اجراء عقد الزواج لدى اي مرجع ديني او مدني على شهادة طبية لا يعود تاريخها الى اكثر من ثلاثة اشهر.

2- تشمل الشهادة الطبية نتيجة الفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية للامراض التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام الصحة.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 78 تاريخ 09/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/188445/article/1/