Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 530 12/08/1940

باحالة متهمين الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 530 تاريخ 12/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3809 تاريخ 17/08/1940. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
530
التاريخ
12/08/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3809, 17/08/1940, ص. 7035
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 530 تاريخ 12/08/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط حليم يونس ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في قرية قبيع في ليل 9-10 اب سنة 1940 اقدموا عن سابق تصور وتصميم على قتل فندي ابو الحسن وسليمان فارس امين ابو فخر الدين او قاموا باعمال اكراهية وجرح اشخاص غيرهم او حملوا سلاحا ممنوعا

المادة 2

مادة 2: يناط بامين سر الدولة تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 12 آب سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940