Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 527 06/08/1940

افتتاح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع عين السواقي الكائن في اراضي بلدة عينطورة (المتن)

مرسوم رقم 527 تاريخ 06/08/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3809 تاريخ 17/08/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
527
التاريخ
06/08/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3809, 17/08/1940, ص. 7036
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 527 تاريخ 06/08/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 527 الصادر في 6 آب سنة 1940 تفتتح معاملات تحديد الاملاك العمومية المكونة من نبع عين السواقي الكائن في اراضي بلدة عينطوره (المتن) يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري معاملات التحديد المذكورة اعلاه وفاقا لاحكام القرار 144/S المشار اليه سابقا الفصل الثاني المواد 3 الى 13

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940