Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 657 11/11/1940

الحاق مناطق عقارية باختصاص القاضي العقاري الاول في بعلبك

مرسوم رقم 657 تاريخ 11/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3837 تاريخ 23/11/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
657
التاريخ
11/11/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3837, 23/11/1940, ص. 7494
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 657 تاريخ 11/11/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 657 الصادر في 11 تشرين الثاني سنة 1940 تلحق باختصاص القاضي العقاري الاول في بعلبك المقيم في رأس بعلبك المناطق العقارية الآتي بيانها التي كانت تابعة لصلاحية القاضي- العقاري الثاني في بعلبك: المنطقة العقارية رأس بعلبك السهل " " رأس بعلبك الشرقي " " رأس بعلبك وادي فعرا " " رأس بعلبك الغربي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940