المادة 1
بناء على المرسوم رقم 660 الصادر في 12 تشرين ثاني سنة 1940 مددت الصلاحيات المعطاة للقضاة الذين يؤلفون المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين للسنة القضائية 1940-1941
مرسوم رقم 660 12/11/1940
مرسوم رقم 660 تاريخ 12/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3835 تاريخ 16/11/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 660 الصادر في 12 تشرين ثاني سنة 1940 مددت الصلاحيات المعطاة للقضاة الذين يؤلفون المجلس التأديبي للمساعدين القضائيين للسنة القضائية 1940-1941
نصوص ذات صلة