Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 654 08/11/1940

بشأن الشروع في تحديد املاك عمومية في النبطية

مرسوم رقم 654 تاريخ 08/11/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3834 تاريخ 13/11/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
654
التاريخ
08/11/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3834, 13/11/1940, ص. 7444
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 698 تاريخ 26/11/1940 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 654 تاريخ 08/11/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 654 الصادر في 8 تشرين الثاني سنة 1940 يشرع في تحديد الاملاك العمومية الواقعة في الساحة المعروفة باسم (ساحة الحسينية والبيادر) في النبطيه يحدد فيما بعد تأليف اللجنة المكلفة بهذه العمليات تجري معاملات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار 144/S الفصل الثاني المادة الخامسة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940