Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 823 23/01/1941

تمديد المدة الممنوحة لنقل مستودعات الخشب خارج مدينة بيروت

مرسوم رقم 823 تاريخ 23/01/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3856 تاريخ 29/01/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
823
التاريخ
23/01/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3856, 29/01/1941, ص. 7837
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 823 تاريخ 23/01/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت لسنة اعتبارا من تاريخ 24 كانون الثاني سنة 1941 المهلة المعطاة بموجب مادة 2 من المرسوم رقم 224 تاريخ 24 كانون الثاني سنة 1940 لنقل مستودعات الخشب الكائنة في مدينة بيروت خارج المناطق المحظورة.

المادة 2

مادة 2: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم.

بيروت في 23 كانون ثاني سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941