المادة 1
مادة 1: مددت لسنة اعتبارا من تاريخ 24 كانون الثاني سنة 1941 المهلة المعطاة بموجب مادة 2 من المرسوم رقم 224 تاريخ 24 كانون الثاني سنة 1940 لنقل مستودعات الخشب الكائنة في مدينة بيروت خارج المناطق المحظورة.
مرسوم رقم 823 23/01/1941
مرسوم رقم 823 تاريخ 23/01/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3856 تاريخ 29/01/1941. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: مددت لسنة اعتبارا من تاريخ 24 كانون الثاني سنة 1941 المهلة المعطاة بموجب مادة 2 من المرسوم رقم 224 تاريخ 24 كانون الثاني سنة 1940 لنقل مستودعات الخشب الكائنة في مدينة بيروت خارج المناطق المحظورة.
مادة 2: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم.
بيروت في 23 كانون ثاني سنة 1941 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم
نصوص ذات صلة